الإمام أحمد المرتضى

17

شرح الأزهار

حنث ان ضمن بوجهه أو بمال عليه ( والخبز ( 1 ) له وللفتيت كبارا ( 2 ) فلو حلف لا آكل خبزا حنث بأكل رغيف كامل أو كسرة منه كبيرة لا الفتيت ( 3 ) الصغار ولا بالعصيدة والسويق قال في الانتصار وفى أكله الكعك احتمالان المختار أنه لا يحنث ( والآدام ) اسم ( لكل ما يؤكل به الطعام غالبا ) أي في غالب الأحوال فلو حلف أن لا يأتدم فأكل الخبز بشوي أو دهن ( 4 ) أو مصل ( 5 ) أو بيض أو نحو ذلك ( 6 ) حنث ( الا الماء ( 7 ) والملح ) فإذا أكل الخبز بهما لم يحنث ( للعرف ( 8 ) أنهما ليسا بأدام فان جرى عرف بأنهما أدام في بعض الجهات حنث بهما في تلك الجهة وقال أبوح ( 9 ) الادام ما يصطبغ به كالخل والمرق دون اللحم ( 10 ) وقال أبوح والناصر واختاره الامام ي ان المحل من جملة الادام ( واللحم ) اسم ( 11 ) ( لجسد الغنم والبقر والإبل ( 12 ) وشحم ظهورها ) فلو حلف لا اكل لحما فأكل من جسد هذه المذكورات أو من شحم ظهورها حنث فأما لو أكل من لحم بطونها أو شحم بطونها أو من لحم رؤوسها أو من لحم سمك أو